فصل: ما يذبح عن الغلام وللبنت:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فقه السنة



.ما يذبح عن الغلام وللبنت:

ومن الافضل أن يذح عن الولد شاتان متقاربتان شبها وسنا. وعن البنت شاة.
فعن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: «عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة».

ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك مع الحسن والحسين - رضي الله عنهما - كما تقدم في الحديث.

.وقت الذبح:

والذبح يكون يوم السابع بعد الولادة إن تيسر، وإلا ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين من يوم ولادته، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الايام.
ففي حديث البيهقي: تذبح لسبع، ولأربع عشر، ولاحدي وعشرين.

.اجتماع الأضحية والعقيقة:

قالت الحنابلة: وإذا اجتمع يوم النحر مع يوم العقيقة فإنه يمكن الاكتفاء بذبيحة واحدة عنهما، كما إذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة واغتسل لاحدهما.

.التسمية والحلق:

ومن السنة أن يختار للمولود اسم حسن ويحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة إن تيسر ذلك، لما رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، عق عن الحسن بشاة، وقال: يا فاطمة، احلقي رأسه وتصدقي بوزنه فضة على المساكين، فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم.

.أحب الأسماء:

وأحب الاسماء عبد الله وعبد الرحمن، لحديث مسلم، وأصدقها همام وحارث كما ثبت في الحديث الصحيح.
ويصح التسمية بأسماء الملائكة والانبياء وطه ويس.
وقال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى، وعبد هبل، وعبد عمر، وعبد الكعبة، حاشا عبد المطلب.

.كراهة بعض الأسماء:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التسمي بالاسماء الاتية: يسار، ورباح، ونجيح، وأفلح، لأن ذلك ربما يكون وسيلة من وسائل التشاتم، ففي حديث سمرة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تسم غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول: أثم هو - فلا يكون - فيقول: لا». رواه مسلم.

.الأذان في أذن المولود:

ومن السنة أن يؤذن في أذن المولود اليمنى، ويقيم في الاذن اليسرى، ليكون أول ما يطرق سمعه اسم الله.
روى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، عن أبي رافع رضي الله عنه، قال: رأيت النبي، صلى الله عليه وسلم، أذن بالصلاة في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنهم.
وروى ابن السني عن الحسن بن علي أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان».

.لا فرع ولا عتيرة:

الفرع: ذبح أول ولد الناقة، كانت العرب تذبحه لاصنامهم. العتيرة: ذبيحة رجب تعظيما له.
وقد نهى الإسلام عن الذبح تعظيما للاصنام، وغير معالم الجاهلية. وأباح الذبح باسم الله برا وتوسعا.
روى أبو هريرة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «لا فرع ولا عتيرة» رواه البخاري ومسلم.
وقال نبيشة، رضي الله عنه: نادى رجل رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا لله وأطعموا. قال: إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استجمل ذبحته، فتصدقت بلحمه على ابن السبيل، فذلك خير». رواه أبو داود والنسائي.
وعن أبي رزين قلت: يا رسول الله، كنا نذبح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا، فقال: «لا بأس به».
وروى أحمد والنسائي عن عمر بن الحارث أنه لقي النبي، صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع، فقال رجل: «يا رسول الله الفرائع والعتائر؟ قال: من شاء فرع ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر في الغنم الاضحية».

.ثقب أذن الصغير:

في كتب الحنابلة: إن تثقيب آذان الصبية للحلية جائز ويكره للصبيان.
وفي فتاوي قاصي خان، من الحنفية: لا بأس بتثقيب آذان الصبية، لأنهم كانوا في الجاهلية يفعلونه، ولم ينكره عليهم النبي، صلى الله عليه وسلم.

.الكفالة:

.تعريفها:

الكفالة معناها في اللغة: الضم، ومنه قول الله، عز وجل: {وكفلها زكريا}.
وفي الشرع عبارة عن ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الاصيل في المطالبة بنفس أو دين أو عين أو عمل، وهذا التعريف لفقهاء الأحناف.
وعند غيرهم من الائمة يعرفونها بأنها ضم الذمتين في المطالبة والدين.
والكفالة تسمي: حمالة وضمانة وزعامة.
وهي تقتضي كفيلا وأصيلا ومكفولا له ومكفولا به.
فالكفيل هو الذي يلتزم بأداء المكفول به، ويجب أن يكون بالغا عاقلا مطلق التصرف في ماله رضايا بالكفالة فلا يكون المجنون ولا الصبي ولو كان مميزا كفيلا.
ويسمى الكفيل بالضامن والزعيم والحميل والقبيل.
والاصيل هو المدين وهو المكفول عنه، ولا يشترط بلوغه ولا عقله ولا حضوره ولا رضاه بالكفالة.
بل تجوز الكفالة عن الصبي والمجنون والغائب.
ولكن الكفيل لا يرجع على أحد من هؤلاء إذا أدى عنه، بل يعتبر متبرعا إلا في حالة ما إذا كانت الكفالة عن الصبي المأذون له في التجارة وكانت بأمره. والمكفول له هو الدائن. ويشترط أن يعرفه الضامن، لأن الناس يتفاوتون في المطالبة تسهيلا وتشديدا.
والاغراض تختلف بذلك، فيكون الضمان بدونه غررا. ولا تشترط معرفة المضمون عنه. والمكفول به هو النفس أو الدين أو العين أو العمل الذي وجب أداؤه على المكفول عنه، وله شروط ستأتي في موضعها.

.مشروعيتها:

والكفالة مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع.
ففي الكتاب يقول الله تعالى: {قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به}، وقوله، جل شأنه: {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم}.
وجاء في السنة عن أبي أمامة أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، قال: «الزعيم غارم» رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان.
ومعنى الزعيم: الكفيل. والغارم: الضامن. وقد أجمع العلماء على جوازها.
ولا يزال المسلمون يكفل بعضهم بعضا من عصر النبوة إلى وقتنا هذا، دون تكبر من أحد من العلماء.
التنجيز والتعليق والتوقيت:
وتصح الكفالة منجزة، ومعلقة، ومؤقتة.
فالمنجزة مثل قول الكفيل: أنا أضمن فلانا الان، وأكفله.
قال العلماء: إذا قال الرجل: تحملت أو تكفلت أو ضمنت، أو أنا حميل لك، أو زعيم أو كفيل أو ضامن أو قبيل، أو هو لك عندي أو علي أو إلي أو قبلي، فذلك كله كفالة.
ومتى انعقدت الكفالة كانت تابعة للدين في الحلول والتأجيل والتقسيط، إلا إذا كان الدين حالا واشترط الكفيل تأجيل المطالبة إلى أجل معلوم، فإنه يصح، لما رواه ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي، صلى الله عليه وسلم: تحمل عشرة دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى شهر، وقضاها عنه.
وفي هذا دليل على أن الدين إذا كان حالا وضمنه الكفيل إلا أجل معلوم صح، ولا يطالب به الضامن قبل مضي الاجل.
والمعلقة مثل: إن أقرضت فلانا فأنا ضامن لك، وكما جاء في الآية الكريمة قول الله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير}.
والمؤقتة مثل: إذا جاء شهر رمضان فأنا ضامن لك.
وهذا مذهب أبي حنيفة وبعض الحنابلة.
وقال الشافعي: لا يصح التعليق في الكفالة.

.مطالبة الكفيل والأصيل معا:

ومتى انعقدت الكفالة جاز لصاحب الحق أن يطالب الضامن والمضمون معا، كما جاز له أن يطالب أيهما شاء بناء على تعدد محل الحق، كما يرى جمهور العلماء.

.أنواع الكفالة:

والكفالة نوعان:
الأول: كفالة بالنفس.
الثاني: كفالة بالمال.

.الكفالة بالنفس:

وتعرف بضمان الوجه، وهي التزام الكفيل بإحضار الشخص المكفول إلى المكفول له.
وتصح بقوله: أنا كفيل بفلان أو ببدنه أو وجهه، أو: أنا ضامن أو زعيم ونحو ذلك، وهي جائزة إذا كان على المكفول به حق لادمي، ولا يشترط العلم بقدر ما على المكفول لأنه تكفل بالبدن لا بالمال.
أما إذا كانت الكفالة في حدود الله، فإنها لا تصح، سواء أكان الحد حقا لله تعالى كحد الخمر، أو كان حقا لادمي كحد القذف.
وهذا مذهب أكثر العلماء، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «لا كفالة في حد» رواه البيهقي بإسناد ضعيف وقال: إنه منكر.
ولان مبناه على الاسقاط والدرء بالشبهة، فلا يدخله الاستيثاق، ولا يمكن استيفاؤه من غير الجاني.
وعند أصحاب الشافعي تصح الكفالة بإحضار من عليه عقوبة لادمي كقصاص وحد قذف، لأنه حق لازم، أما إذا كان حدا لله فلا تصح فيه الكفالة.
ومنعها ابن حزم فقال: لا تجوز الضمانة بالوجه أصلا لا في مال ولا حد، ولا في شيء من الاشياء، لأن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل.
ومن طريق النظر أن نسأل من قال بصحته عمن تكفل بالوجه فقط فغاب المكفول عنه ماذا تصنعون بالضامن بوجهه؟ أتلزمونه غرامة ما على المضمون؟ فهذا جور وأكل مال بالباطل، لأنه لم يلتزمه قط.
أم تتركونه؟ فقد أبطلتم الضمان بالوجه، أم تكلفونه طلبه؟ فهذا تكليف الحرج وما لا طاقة له به وما لم يكلفه الله إياه قط.
وأجاز الكفالة بالوجه جماعة من العلماء.
واستدلوا بأنه، صلى الله عليه وسلم، كفل في تهمة، قال: وهو خبر باطل، لأنه من رواية إبراهيم بن خيثم بن عراك، وهو وأبوه في غاية الضعف لا تجوز الرواية عنهما.
ثم ذكر آثارا عن عمر بن عبد العزيز وردها كلها بأنها لا حجة فيها، إذا الحجة في كلام الله ورسوله لا غير.
ومتى تكفل بإحضاره لزمه إحضاره فإن تعذر عليه إحضاره مع حياته أن امتنع الكفيل عن إحضاره غرم ما عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الزعيم غارم».
إلا إذا اشترط إحضاره دون المال، وصرح بالشرط لأنه يكون ألزم ضد ما اشترط، وهذا مذهب المالكية وأهل المدينة.
وقالت الأحناف: يحبس الكفيل إلى أن يأتي به أو يعلم موته، ولا يغرم المال إلا إذا شرطه على نفسه.
وقالوا: إذا مات الاصيل فإنه لا يلزم الكفيل الحق الذي عليه، لأنه إنما تكفل بالنفس ولم يكفل بالمال، فلا يلزمه ما لم يتكفل به.
وهذا هو المشهور من قول الشافعي.
وكذلك يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول نفسه.
ولا يبرأ الكفيل بموت المكفول له بل تقوم ورثته مقامه في المطالبة بإحضار المكفول.